الشيخ محمد السند
218
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . ( 1 ) الخامس : إباحة ( 2 ) الماء وظرفه ، ومصبه ، ومجرى غسالته ، ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد . [ مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ] ( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلًا ، بل قيل إنه أفضل . ولكن الظاهر - كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة . ( 3 )